- الرئيسية
- الأرشيف
- نصيحة قانون
حقوق العائلة
الزواج
على اللاجئين وطالبي اللجوء والأجانب اتباع قوانين الدولة التي يقيمون فيها من الناحية الشكلية عند الزواج والطلاق. ولذلك يجب عليك الالتزام بالقانون التركيّ المتعلق بالحد الأدنى لسنّ الزواج، وكيفية الحصول على رخصة الزواج، ومتطلبات الزواج الأخرى. ينطبق هذا في حال تمّ الزواج في تركيا، سواء أكان الزواج من سوريين أم مواطنين أتراك أو أجانب.
يشترط القانون التركيّ لإتمام الزواج بالإرادة المنفردة للزوجين إتمام الثامنة عشرة (18) من العمر.
- ويمكن لمن أتمّ السابعة عشرة (17) من العمر الزواج بموافقة الأولياء أو الأوصياء القانونيين.
- ولمن أتمّ السادسة عشرة (16) من العمر الزواج بموجب إذنٍ مسبقٍ من محكمة العائلة، ويتمّ أخذ رأي الأولياء أو الأوصياء القانونيين دون أن يلزم هذا الرأي المحكمة.
- يمنع القانون زواج من هو دون ست عشرة سنة (16)، ويتعرّض الزوج وأولياء الأمر للمساءلة القانونية في هذه الحالة.
- يجب على الخاطبين الذهاب معاً إلى دائرة الزواج في بلدية المدينة التي يقيم أحدهما أو كلاهما فيها من أجل التقدّم للحصول على رخصة الزواج. حتى لو عُقدت مراسم احتفالٍ دينيةٌ للزواج فإنه غير قانونيٍّ إذا لم يتمّ تسجيله، ولا تترتب عليه أي آثارٍ قانونية، بما في ذلك حقوق الإرث والملكية والنفقة والحصول على جنسية الزوج.
علاوة على ذلك فإن العلاقة القانونية بين الأب والطفل ستحتاج إلى المصادقة عليها من قبل الأب أمام المحكمة أو دائرة النفوس أو الكاتب بالعدل.
- لا يسمح القانون التركيّ بتعدد الزوجات.
- لا يعترف القانون التركيّ بالزواج الديني عند الشيخ.
- لا يوجد في تركيا تثبيت زواج، هناك تسجيل عقد الزواج عند دائرة الزواج في البلدية.
الوثائق المطلوبة لعقد الزواج
يجب على كلٍّ من الرجل والمرأة التقدّم إلى دائرة الزواج ببطاقة السجل المدنيّ (الهوية)، والقيد المدنيّ (إخراج قيد مدنيّ)، والوثيقة المتعلقة بالزواج الأول إذا كان منتهياً، ووثيقة الإذن الخطية وتوقيع الممثل القانوني إذا كان محجوراً عليه أو صغيراً، والتقرير الطبيّ الذي يثبت عدم وجود مانعٍ طبيٍّ من الزواج.
يجب أن يكون إخراج القيد المدنيّ للسوريين مصدقاً من القنصلية السورية في تركيا، ولكن يمكن الزواج عن طريق استخراج قيدٍ من إدارة الهجرة (حسب المدينة).
(الحضور أمام الموظف شخصيٌّ ولا تقبل الوكالات)
لمّ شمل الأسرة
يمكنك التقدم بطلبٍ إلى مديرية إدارة الهجرة (GİGM) لجمع شملك بزوجك، أو بأطفالك القصّر، أو بأولادك الكبار المُعالين والمقيمين في خارج سوريا.
الطلاق
- على الزوج الراغب في الطلاق اللجوء إلى محكمة الأسرة التي يقيم في دائرتها أحد الزوجين، أو حيث عاش الزوجان سابقاً.
- إذا كنت راغباً في الطلاق عليك التقدّم بطلبٍ إلى المحكمة يوضح أسباب ذلك، وقد تحتاج إلى محامٍ لصياغة الطلب. كما يمكنك التقدّم للحصول على مساعدةٍ قانونيةٍ مجانيةٍ إذا كنت غير قادرٍ على تحمل نفقات المحامي.
- إذا كان للزوجين طفلٌ (أطفال) فإن عليهما التقدّم بطلبٍ للحصول على حضانته. ويقرّر القاضي في هذا الشأن حسب المصلحة العليا للطفل.
- يسمّى الطلاق الذي يتمّ بموافقة الزوجين طلاقاً غير متنازعٍ عليه (بالتراضي)، وفي هذه الحالة يجب على الزوجين أن يقدّما طلب الطلاق ويسجلاه لدى المحكمة المختصة. ويشترط في هذا الطلاق مرور سنةٍ على الزواج كحدٍّ أدنى.
- ويسمّى الطلاق بالتنازع إذا لم يتفق الزوجان على شروط الطلاق. ويقدّم أحدهما طلب الطلاق في هذه الحالة، وتعقد المحكمة جلسة استماعٍ إلى كلا الطرفين، وتتخذ قراراً حول تحقق شروط الطلاق.
وعادةً ما يستغرق الطلاق بالتنازع وقتاً أطول من الطلاق بالتراضي.